التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون تصديق اتفاقيتي قرض مشروع محطة كهرباء الحسين البخارية في الزرقاء بين المملكة الاردنية الهاشمية وكل من مؤسسة الانماء الدولية و الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية رقم 42 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2432، ص 1370
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2432ص 137016 تموز 1973

المادة 2- تعتبر الاتفاقيتان الملحقتان بهذا القانون والمعقودتان بين المملكة الاردنية الهاشمية وكل من مؤسسة الانماء الدولية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية صحيحتين ونافذتين بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منهما.

الإحالة

المادة 2 من قانون تصديق اتفاقيتي قرض مشروع محطة كهرباء الحسين البخارية في الزرقاء بين المملكة الاردنية الهاشمية وكل من مؤسسة الانماء الدولية و الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية رقم 42 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2432، ص 1370)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية