التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون بشأن معاملات التسجيل رقم 123 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 167، ص 6
المواد
3
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون بشأن معاملات التسجيل رقم 123 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 167، ص 6)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

المادة الأولى تؤلف لجنة من مدعي الاستئناف العام ومدير المحاسبة ومدير التسجيل للنظر في قرارات المجالس الادارية المختصة بمعاملات التسجيل اعتراضاً.

المادة 2

المادة الثانية تؤلف لجنة من رئيس النظار او من موظف ينتدبه من لدنه ومن مديري الخزينة والصحة للنظر في قرارات مجالس الادارة عدا معاملات التسجيل.

المادة 3

المادة الثالثة: يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية الى ان يعدل قانون ادارة الولايات قانون موضوع ذيلا قانون تسجيل الشركات لسنة 1927.

اسأل مساعدك عن قانون بشأن معاملات التسجيل.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية