التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

لائحة قانونية تتضمن تخصيص مرتب المعزولية للسيد فياض الخضرا رقم 116 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 176، ص 4
نُشر
15 كانون الثاني 1927
المواد
3
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

لائحة قانونية تتضمن تخصيص مرتب المعزولية للسيد فياض الخضرا رقم 116 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 176، ص 4)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

المادة الاولى - خصص للسيد فياض الخضرا ثلاثة جنيهات و333ملا باسم مرتب المعزولية

المادة 2

المادة الثانية - يعطى المرتب المذكور في المادة الاولى اعتبارا من انتهاء وظيفته في 1 كانون الاول سنة 1927

المادة 3

المادة الثالثة - تقتطع ذمة السيد فياض الخضرا البالغة 33 جنيهاً فلسطينياً واربعمائة وملين بنسبة النصف من مرتب المعزولية وذلك من عائدات التقاعد عن مدة خدمته في لجنة التحرير وقدرها تسعة جنيهات فلسطينية و33ملا ومن التعويضات المردودة اليه …

اسأل مساعدك عن لائحة قانونية تتضمن تخصيص مرتب المعزولية للسيد فياض الخضرا.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية