التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون الملح لسنة 1927 رقم 113 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 154، ص 18
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 154ص 1815 نيسان 1927

الشهادة قبل الوصول الى مكان دفع الرسوم على مستورد الملح او مستخرجه ان يمر على اول مخفر شرطة او درك عند جلب الملح من مورده او محل استخراجه ويستحصل على شهادة تثبت انه اعترف بوجود كمية الملح معه وانه لا يقصد تهريبها وتكون هذه الشهادة بمثابة رخصة نقل الملح الى ان يصل الى محل وجهته وتستوفى رسومه القانونية ويعطى له حينئذ رخصة نقل رسمية

الإحالة

المادة 7 من قانون الملح لسنة 1927 رقم 113 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 154، ص 18)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية