التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون تحصيل رسوم البلديات لسنة 1927 رقم 106 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 165، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 165ص 21 أيلول 1927

اذا لم يدفع المكلف دينه او القسط المقرر رسميا من قبل البلدية رأسا او من قبل الملتزم المفوض بذلك حسب الاصول خلال عشرة ايام من تاريخ الانذار الخطي الذي تبلغه البلدية اياه بطلب الدفع فانه يجب على رئيس تلك الدائرة التي استحقت القيمة لها ان يصدر شهادة يرسلها الى الحاكم الاداري تفيد بان المبلغ استحق الاداء ولم يدفع.

الإحالة

المادة 2 من قانون تحصيل رسوم البلديات لسنة 1927 رقم 106 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 165، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية