التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون تحصيل رسوم البلديات لسنة 1927 رقم 106 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 165، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 165ص 21 أيلول 1927

يحق لرئيس المحكمة البدائية او قاضي الصلح عندما يرى ان الاموال المنقولة الموجودة في بيت المدين او في ارضه لا تكفي لتسديد القيمة المذكورة في الشهادة واثبتت البلدية مقدرة المدين على الدفع ان يأمره اما بدفع القيمة فورا او بالتقسيط حسبما يراه موافقا واذا لم يدفع المدين المبلغ المستحق او قسطا منه فانه يحق لرئيس المحكمة ان يأمر بحبسه مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر الا اذا دفع القيمة قبل انتهاء تلك المدة ولا تعتبر مدة الحبس المذكورة وفاء للمبلغ المستحق على المدين او قسم منه.

الإحالة

المادة 5 من قانون تحصيل رسوم البلديات لسنة 1927 رقم 106 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 165، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية