التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

ذيل للقانون بشأن اعفاء بقايا الاموال الاميرية لسني 1921 و 1922 و1923 رقم 106 لسنة 1921

غير ساري
المواد
1
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

ذيل للقانون بشأن اعفاء بقايا الاموال الاميرية لسني 1921 و 1922 و1923 رقم 106 لسنة 1921 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

المواد 1

المادة 0

عملاً بحكم الاستثناء الوارد في المادة 39 من القانون الاساسي ينفذ القانون المدرجة صيغته تالياً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية فوراً حيث قد رؤي ان تنفيذه على هذا الوجه ضروري للمصلحة العامة ذيل للقانون بشأن اعفاء بقايا الاموال الاميرية لسني …

اسأل مساعدك عن ذيل للقانون بشأن اعفاء بقايا الاموال الاميرية لسني 1921 و 1922 و1923.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية