التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الميزانية العامة لسنة 1938-1939 المالية رقم 5 لسنة 1939

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 621، ص 8
نُشر
1 كانون الثاني 1939
المواد
5
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الميزانية العامة لسنة 1938-1939 المالية رقم 5 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 621، ص 8)

المصدر الرسمي ↗

المواد 5

المادة 1

المادة الاولى - يسمى هذا القانون (قانون الميزانية العامة لسنة 1938 - 1939 المالية) ويعمل به من بداية السنة المذكورة.

المادة 2

المادة الثانية- يخصص لنفقات الحكومة عن الاثني عشر شهراً التي تنتهي بانتهاء 31-3-1939 اي مبلغ لا يزيد على (729853) جنيها بموجب الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.

المادة 3

المادة الثالثة- قدرت الواردات للاثني عشر شهراً التي تنتهي بانتهاء 31-3-1939 بمبلغ قدره (736569) جنيها كما هو مبين في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون.

المادة 4

المادة الرابعة - لا يجوز نقل اي مبلغ من فصل الى آخر الا بقانون.

المادة 5

المادة الخامسة - تلغى القوانين الخاصة الموقتة التي صدرت متعلقة بسنة 1838 -1939 المالية تحت ارقام (1) الى (6).

اسأل مساعدك عن قانون الميزانية العامة لسنة 1938-1939 المالية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية