نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الميزانية العامة لسنة 1938-1939 المالية رقم 5 لسنة 1939
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 621، ص 8
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1939
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الميزانية العامة لسنة 1938-1939 المالية رقم 5 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 621، ص 8)
المواد 5
المادة 1
المادة الاولى - يسمى هذا القانون (قانون الميزانية العامة لسنة 1938 - 1939 المالية) ويعمل به من بداية السنة المذكورة.
المادة 2
المادة الثانية- يخصص لنفقات الحكومة عن الاثني عشر شهراً التي تنتهي بانتهاء 31-3-1939 اي مبلغ لا يزيد على (729853)
جنيها بموجب الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.
المادة 3
المادة الثالثة- قدرت الواردات للاثني عشر شهراً التي تنتهي بانتهاء 31-3-1939 بمبلغ قدره (736569) جنيها كما هو مبين
في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون.
المادة 4
المادة الرابعة - لا يجوز نقل اي مبلغ من فصل الى آخر الا بقانون.
المادة 5
المادة الخامسة - تلغى القوانين الخاصة الموقتة التي صدرت متعلقة بسنة 1838 -1939 المالية تحت ارقام (1) الى (6).
اسأل مساعدك عن قانون الميزانية العامة لسنة 1938-1939 المالية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.