نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
لائحة قانونية لنفقات لجان الكشف في معاملات التسجيل رقم 115 لسنة 1927
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 150، ص 2
- نُشر
- 15 شباط 1927
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
لائحة قانونية لنفقات لجان الكشف في معاملات التسجيل رقم 115 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 150، ص 2)
المواد 6
المادة 1
لائحة قانونية لنفقات لجان الكشف في معاملات التسجيل
المادة الاولي - يسمى هذا القانون( قانون نفقات لجان الكشف في معاملات التسجيل لسنة926)
المادة 2
المادة الثانية - تستوفى اجور لجان الكشف من اصحاب المعاملات وتقيد في حساب الامانات ثم تؤدى لاصحاب الاستحقاق على
الوجه المبين في المادة الثالثة اما وسائط النقل فان ارباب المصالح ملزمون باحضارها
المادة 3
المادة الثالثة - يعطى 200مليم عن كل معاملة لكل عضو من اعضاء لجان الكشف اذا اجري داخل القصبات و 400مليم عندما يجري
خارجها
المادة 4
المادة الرابعة - الغيت المواد القانونية المخالفة لاحكام هذا القانون
المادة 5
المادة الخامسة - يعمل بهذا القانون اعتباراً من بداية شهر كانون الثاني 927
المادة 6
المادة السادسة - ناظر المالية مأمور بانفاذ احكام هذا القانون
اسأل مساعدك عن لائحة قانونية لنفقات لجان الكشف في معاملات التسجيل.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.