التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

لائحة قانونية لنفقات لجان الكشف في معاملات التسجيل رقم 115 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 150، ص 2
نُشر
15 شباط 1927
المواد
6
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

لائحة قانونية لنفقات لجان الكشف في معاملات التسجيل رقم 115 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 150، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

المواد 6

المادة 1

لائحة قانونية لنفقات لجان الكشف في معاملات التسجيل المادة الاولي - يسمى هذا القانون( قانون نفقات لجان الكشف في معاملات التسجيل لسنة926)

المادة 2

المادة الثانية - تستوفى اجور لجان الكشف من اصحاب المعاملات وتقيد في حساب الامانات ثم تؤدى لاصحاب الاستحقاق على الوجه المبين في المادة الثالثة اما وسائط النقل فان ارباب المصالح ملزمون باحضارها

المادة 3

المادة الثالثة - يعطى 200مليم عن كل معاملة لكل عضو من اعضاء لجان الكشف اذا اجري داخل القصبات و 400مليم عندما يجري خارجها

المادة 4

المادة الرابعة - الغيت المواد القانونية المخالفة لاحكام هذا القانون

المادة 5

المادة الخامسة - يعمل بهذا القانون اعتباراً من بداية شهر كانون الثاني 927

المادة 6

المادة السادسة - ناظر المالية مأمور بانفاذ احكام هذا القانون

اسأل مساعدك عن لائحة قانونية لنفقات لجان الكشف في معاملات التسجيل.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية