نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تصديق اتفاقية القرض المقدم من البنك الدولي بقيمة ( 15) مليون دولار للمساهمة في تمويل مشروع تنمية الطاقة الكهربائية في الجنوب . رقم 28 لسنة 1979
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 2876، ص 1540
- نُشر
- 16 آب 1979
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصديق اتفاقية القرض المقدم من البنك الدولي بقيمة ( 15) مليون دولار للمساهمة في تمويل مشروع تنمية الطاقة الكهربائية في الجنوب . رقم 28 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2876، ص 1540)
المواد 3
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا القانون( قانون تصديق أتفاقية القرض المقدم من البنك الدولي بقيمة (15) مليون دولار للمساهمة في تمويل مشروع تنمية الطاقة الكهربائية في الجنوب لسنة 1979) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للأنشاء والتعمير
صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.
المادة 3
المادة 3- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية القرض المقدم من البنك الدولي بقيمة ( 15) مليون دولار للمساهمة في تمويل مشروع تنمية الطاقة الكهربائية في الجنوب ..
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.