التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون بشأن توزيع ضريبتي التنوير والتنظيف في الكرك رقم 200 لسنة 1926

غير ساري
المواد
5
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون بشأن توزيع ضريبتي التنوير والتنظيف في الكرك رقم 200 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

المواد 5

المادة 1

المادة الاولى - تقسم البيوت في الكرك الى ثلاث درجات يستوفى عن الدرجة الاولى منها ضريبة سنوية باسم التنظيفات 12 قرشا وعن الدرجة الثانية 24 قرشا وعن الدرجة الثالثة 36 قرشا.

المادة 2

المادة الثانية - تقسم الدكاكين في الكرك الى ثلاث درجات يستوفي عن الدرجة الاولى منها ضريبة سنوية باسم التنظيفات والتنويرات 36 قرشاً وعن الدرجة الثانية 72 قرشاً وعن الدرجة الثالثة 108 قروش.

المادة 3

المادة الثالثة - تقوم الجمعية البلدية بتعيين هذه الدرجات ويحق للاهلين ان يقدموا اعتراضاتهم على قراراتها خلال اسبوع من تاريخ تبليغها اليهم.

المادة 4

المادة الرابعة - تقدم الاعتراضات الى الحاكم الاداري الذي ينظر فيها مع الاعضاء الطبيعيين للمجلس الاداري و ان القرارات التي يبرمها المجلس الاداري تكون نهائية.

المادة 5

المادة الخامسة - يعمل بهذا القانون اعتباراً من بدء سنه 1927 - 1928 المالية.

اسأل مساعدك عن قانون بشأن توزيع ضريبتي التنوير والتنظيف في الكرك.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية