نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون بشأن توزيع ضريبتي التنوير والتنظيف في الكرك رقم 200 لسنة 1926
غير ساري
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون بشأن توزيع ضريبتي التنوير والتنظيف في الكرك رقم 200 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، ص 3)
المواد 5
المادة 1
المادة الاولى - تقسم البيوت في الكرك الى ثلاث درجات يستوفى عن الدرجة الاولى منها ضريبة سنوية باسم التنظيفات 12
قرشا وعن الدرجة الثانية 24 قرشا وعن الدرجة الثالثة 36 قرشا.
المادة 2
المادة الثانية - تقسم الدكاكين في الكرك الى ثلاث درجات يستوفي عن الدرجة الاولى منها ضريبة سنوية باسم التنظيفات
والتنويرات 36 قرشاً وعن الدرجة الثانية 72 قرشاً وعن الدرجة الثالثة 108 قروش.
المادة 3
المادة الثالثة - تقوم الجمعية البلدية بتعيين هذه الدرجات ويحق للاهلين ان يقدموا اعتراضاتهم على قراراتها خلال اسبوع
من تاريخ تبليغها اليهم.
المادة 4
المادة الرابعة - تقدم الاعتراضات الى الحاكم الاداري الذي ينظر فيها مع الاعضاء الطبيعيين للمجلس الاداري و ان القرارات
التي يبرمها المجلس الاداري تكون نهائية.
المادة 5
المادة الخامسة - يعمل بهذا القانون اعتباراً من بدء سنه 1927 - 1928 المالية.
اسأل مساعدك عن قانون بشأن توزيع ضريبتي التنوير والتنظيف في الكرك.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.