3- ان شهادات الجنسية الفلسطينية الموقتة المعطاة كوثائق سفر و شهادات الجنسية العثمانية الصادرة من رؤساء الطوائف
و شهادات الشهود لا تقبل كبينة قاطعة على كون حاملها من ذوي الجنسية العثمانية. و ينظر في غير ذلك من البينات الكتابية
من قبل قلم الجوازات باعتبار ظروف كل قضية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 3من قانون الجنسية الفلسطينية لسنة 1925 الرعايا العثمانيون الذين اصبحوا فلسطينين رقم 914 لسنة 1925
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 3 من قانون الجنسية الفلسطينية لسنة 1925 الرعايا العثمانيون الذين اصبحوا فلسطينين رقم 914 لسنة 1925
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.