9- شرط التمتع بالجنسية العثمانية فان الاشخاص الذين يرغبون في التجنس بالجنسية الفلسطينية بموجب المادة الاولى من
القانون عليهم ان يثبتوا بانهم كانوا مقيمين عادة في فلسطين في اليوم الاول من شهر اب 1925. و المقصود من الاقامة
العادية ما يلي:
(أ) و جود الطالب بالذات في فلسطين لمدة سنتين على الاقل بين المدة الواقعة في 1 آب 1922 و 1 آب 1925 او
(ب) انه كان للطالب او لامرأته بيت في فلسطين خلال تلك المدة او
(ج) انه كان لوالدي الطالب ، اذا كان عازبا دون سن الخامسة والعشرين بيت في فلسطين خلال تلك المدة او
(د) وجود الطالب بالذات في فلسطين خلال ستة اشهر على الاقل قبل 1 اب 1925 اذا كان قد اضطر لمغادرة فلسطين لاسباب صحية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 9من قانون الجنسية الفلسطينية لسنة 1925 الرعايا العثمانيون الذين اصبحوا فلسطينين رقم 914 لسنة 1925
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 9 من قانون الجنسية الفلسطينية لسنة 1925 الرعايا العثمانيون الذين اصبحوا فلسطينين رقم 914 لسنة 1925
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.