التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون الجنسية الفلسطينية لسنة 1925 الرعايا العثمانيون الذين اصبحوا فلسطينين رقم 914 لسنة 1925

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
3- ان شهادات الجنسية الفلسطينية الموقتة المعطاة كوثائق سفر و شهادات الجنسية العثمانية الصادرة من رؤساء الطوائف و شهادات الشهود لا تقبل كبينة قاطعة على كون حاملها من ذوي الجنسية العثمانية. و ينظر في غير ذلك من البينات الكتابية من قبل قلم الجوازات باعتبار ظروف كل قضية.

الإحالة

المادة 3 من قانون الجنسية الفلسطينية لسنة 1925 الرعايا العثمانيون الذين اصبحوا فلسطينين رقم 914 لسنة 1925

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية