6- كل من كان في الاصل من تبعة احدى الدول المتحالفة يعتبر عثمانياً اذا كان قد اقام في المملكة العثمانية في المدة
الواقعة بين 1 كانون الثاني 1916 و 29 تشرين الاول 1918 بشرط ان لا يوجد ما يدعو للاعتقاد بانه نال الحماية الاجنبية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 6من قانون الجنسية الفلسطينية لسنة 1925 الرعايا العثمانيون الذين اصبحوا فلسطينين رقم 914 لسنة 1925
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 6 من قانون الجنسية الفلسطينية لسنة 1925 الرعايا العثمانيون الذين اصبحوا فلسطينين رقم 914 لسنة 1925
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.