التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون الجنسية الفلسطينية لسنة 1925 الرعايا العثمانيون الذين اصبحوا فلسطينين رقم 914 لسنة 1925

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
9- شرط التمتع بالجنسية العثمانية فان الاشخاص الذين يرغبون في التجنس بالجنسية الفلسطينية بموجب المادة الاولى من القانون عليهم ان يثبتوا بانهم كانوا مقيمين عادة في فلسطين في اليوم الاول من شهر اب 1925. و المقصود من الاقامة العادية ما يلي: (أ) و جود الطالب بالذات في فلسطين لمدة سنتين على الاقل بين المدة الواقعة في 1 آب 1922 و 1 آب 1925 او (ب) انه كان للطالب او لامرأته بيت في فلسطين خلال تلك المدة او (ج) انه كان لوالدي الطالب ، اذا كان عازبا دون سن الخامسة والعشرين بيت في فلسطين خلال تلك المدة او (د) وجود الطالب بالذات في فلسطين خلال ستة اشهر على الاقل قبل 1 اب 1925 اذا كان قد اضطر لمغادرة فلسطين لاسباب صحية.

الإحالة

المادة 9 من قانون الجنسية الفلسطينية لسنة 1925 الرعايا العثمانيون الذين اصبحوا فلسطينين رقم 914 لسنة 1925

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية