الجريدة الرسميةالعدد 4304ص 37941 تشرين الأول 1998
المادة 12- أ- مع مراعاة أحكام قانون الزراعة المعمول به يشترط في من يقوم بالأعمال الزراعية المبينة تالياً تعيين
مهندس زراعي مسؤول عن العمل الزراعي وذلك وفق نظام خاص يصدر لهذه الغاية:-
1- صناعة المبيدات الزراعية والأعلاف والأسمدة والمخصبات الزراعية وانتاج البذور ومستوردو هذه المواد.
2- الصناعات الغذائية الزراعية وتحدد مصانعها بقرار من الوزير بناء على تنسيب من المجلس.
3- أعمال البستنة ووقاية النباتات وانتاج البذور والتقاوي والأشتال وبيض التفريخ والصيصان حديثة الفقس التي تقوم بها
الشركات والمؤسسات.
ب- يشترط في مكاتب الدراسات والاستشارات والتصاميم الهندسية الزراعية أن يكون مديرها الفني مهندساً زراعياً مسجلاً
في النقابة وفق أحكام هذا القانون.
جـ- على الشركات ومكاتب الدراسات والاستشارات والتصاميم الهندسية الزراعية غير الأردنية المسجلة في المملكة تعيين
مهندسين زراعيين أردنيين لا يقل عددهم عن نصف عدد المهندسين الزراعيين العاملين فيها.
د- يستوفى من الجهات المنصوص عليها في الفقرتين ( ب ،جـ) من هذه المادة الرسوم المحددة بموجب نظام ممارسة المهنة على
جميع الأتعاب الهندسية الزراعية التي يتقاضونها عن ممارستهم لتلك الأعمال.