التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4304، ص 3794
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4304ص 37941 تشرين الأول 1998

المادة 12- أ- مع مراعاة أحكام قانون الزراعة المعمول به يشترط في من يقوم بالأعمال الزراعية المبينة تالياً تعيين مهندس زراعي مسؤول عن العمل الزراعي وذلك وفق نظام خاص يصدر لهذه الغاية:- 1- صناعة المبيدات الزراعية والأعلاف والأسمدة والمخصبات الزراعية وانتاج البذور ومستوردو هذه المواد. 2- الصناعات الغذائية الزراعية وتحدد مصانعها بقرار من الوزير بناء على تنسيب من المجلس. 3- أعمال البستنة ووقاية النباتات وانتاج البذور والتقاوي والأشتال وبيض التفريخ والصيصان حديثة الفقس التي تقوم بها الشركات والمؤسسات. ب- يشترط في مكاتب الدراسات والاستشارات والتصاميم الهندسية الزراعية أن يكون مديرها الفني مهندساً زراعياً مسجلاً في النقابة وفق أحكام هذا القانون. جـ- على الشركات ومكاتب الدراسات والاستشارات والتصاميم الهندسية الزراعية غير الأردنية المسجلة في المملكة تعيين مهندسين زراعيين أردنيين لا يقل عددهم عن نصف عدد المهندسين الزراعيين العاملين فيها. د- يستوفى من الجهات المنصوص عليها في الفقرتين ( ب ،جـ) من هذه المادة الرسوم المحددة بموجب نظام ممارسة المهنة على جميع الأتعاب الهندسية الزراعية التي يتقاضونها عن ممارستهم لتلك الأعمال.

الإحالة

المادة 12 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4304، ص 3794)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية