التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 29من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4304، ص 3794
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4304ص 37941 تشرين الأول 1998

المادة 29- أ تتألف الهيئة العامة للشعبة من جميع الأعضاء المنتسبين اليها والذين أوفو بالتزاماتهم المالية للنقابة. ب- تعقد الهيئة العامة للشعبة اجتماعاً عادياً خلال النصف الثاني من شهر كانون الثاني من كل سنة وتدعى الهيئة العامة للشعبة لاجتماع استثنائي بناء على طلب النقيب أو لجنة الشعبة أو ربع أعضاء هيئتها العامة وفي هذه الحالة لا يجوز البحث في غير المواضيع التي حصل الاجتماع من أجلها. جـ- تطبق على اجتماعات الهيئة العامة للشعبة الأحكام والإجراءات المتعلقة باجتماعات الهيئة العامة للنقابة. د- يحدد المجلس أسلوب انتخاب لجان الشعب وتاريخ إجراء ذلك الانتخاب.

الإحالة

المادة 29 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4304، ص 3794)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية