التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4304، ص 3794
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4304ص 37941 تشرين الأول 1998

أ- تتكون لجنة إدارة الشعبة من خمسة أعضاء ممن مضى على انتسابهم للنقابة مدة خمس سنوات على الأقل وتكون مدة دورتها ثلاث سنوات. ب- تنتخب لجنة إدارة الشعبة رئيساً ومقرراً لها من بين أعضائها ويكون رئيسها ممثلاً لها لدى المجلس. جـ- يحق لأي عضو من أعضاء الشعبة الاعتراض لدى المجلس على نتائج انتخاب لجنة إدارة الشعبة خلال مدة سبعة أيام من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب وعلى مجلس النقابة أن يصدر قراره في الاعتراض خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه الاعتراض فإذا قبل المجلس الاعتراض فيتم دعوة الهيئة العامة للشعبة لإجراء انتخابات جديدة أو إكمال الانتخاب خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار. د- تجتمع لجنة إدارة الشعبة مرة واحدة على الأقل في الشهر ويجوز للنقيب أو رئيس اللجنة دعوتها إلى الانعقاد في أي وقت، ويكون اجتماعها قانونياً إذا حضره أكثرية أعضائها على أن يكون رئيس اللجنة أو مقررها من بينهم. هـ- تطبق على اجتماعات لجنة إدارة الشعبة الأحكام والإجراءات المتعلقة باجتماع المجلس.

الإحالة

المادة 31 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4304، ص 3794)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية