التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 43من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4304، ص 3794
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4304ص 37941 تشرين الأول 1998

أ- على عضو النقابة الامتناع عن القيام بأي عمل يتنافى وكرامة المهنة أو أن يمارس المهنة بصورة مخالفة للقوانين والأنظمة المعمول بها كما يتوجب عليه التقيد بما يلي:- 1. أن يلتزم في معاملة زملائه بما تقضي به قواعد اللياقة والمنافسة الشريفة. 2. أن لا يسمح لمصلحته الخاصة بأن تؤثر تأثيراً ضاراً على أي عمل هندسي زراعي يقوم به لصالح الغير. 3. عدم إفشاء أي معلومات تجارية أو فنية أو مالية تتعلق بأي عمل مهني يقوم به لأي جهة إلا لمرجع قضائي أو بموافقة صاحب العمل. 4.أن لا يقبل مكافآت أو عمولات غير مشروعة. 5. أن لا يمارس الأعمال الهندسية الزراعية الحرة إذا كان يشغل وظيفة أو إذا كان مستخدماً في أجهزة الدولة أو المؤسسات الرسمية أو البلديات ما لم تسمح له بذلك قوانين الدائرة أو المؤسسة التي يعمل بها وأنظمتها على أن لا يتعارض ذلك مع قانون وأنظمة النقابة. 6. أن لا يسعى مباشرة أو بواسطة الغير لجلب الزبائن له أو لغيره من الذين لهم علاقة بوظيفته. 7. أن لا يكون مسؤولاً عن أكثر من مؤسسة زراعية واحدة. ب- كل عضو يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يعرض نفسه للمساءلة التأديبية.

الإحالة

المادة 43 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4304، ص 3794)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية