التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 48من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4304، ص 3794
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4304ص 37941 تشرين الأول 1998

أ- إذا قرر المجلس أن هناك ما يوجب ملاحقة الشكوى المقدمة إليه فيحيلها إلى لجنة للتحقيق يختارها المجلس من الهيئة العامة على أن تتألف من ثلاثة أشخاص بخبرة لا تقل عن عشر سنوات في ممارسة المهنة ويعين المجلس رئيسا لهذه اللجنة من بين الأشخاص الذين تم اختيارهم. ب- يترتب على لجنة التحقيق تبليغ المشتكى عليه لائحة الشكوى خطياً قبل سبعة أيام على الأقل من تاريخ دعوته للمثول أمامها للرد عليها وله في ذلك الاستعانة بمحام وللجنة أن تدعو أي شاهد تأميناً للعدالة. جـ- تستمع لجنة التحقيق إلى أقوال الشهود بعد أداء القسم وللمشتكى عليه أو وكيله مناقشة الشاهد. د- ترفع لجنة التحقيق تقريراً للمجلس بنتائج أعمالها مع أوراق التحقيق متضمناً التنسيبات التي تراها مناسبة وللمجلس أن يكمل التحقيق إذا رأى ضرورة لذلك كما أن عليه أن يصدر قراره بالشكوى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اكتمال التحقيق.

الإحالة

المادة 48 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4304، ص 3794)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية