الجريدة الرسميةالعدد 4304ص 37941 تشرين الأول 1998
أ- يقدم المجلس الحساب الختامي للسنة المالية السابقة ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة إلى اللجنة الاستشارية
العليا في جلستها العادية المنعقدة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة لمناقشتهما تمهيداً لعرضهما على الهيئة العامة.
ب- إذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد اللجنة الاستشارية العليا يقدم المجلس الحساب الختامي ومشروع الموازنة إلى
الهيئة العامة لإقرارهما وإذا لم تتمكن الهيئة العامة من الاجتماع في الموعد المقرر لأسباب خاصة فيستمر المجلس في
الإنفاق على أساس الموازنة السابقة إلى أن تجتمع الهيئة العامة وتقر الموازنة الجديدة.