التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4304، ص 3794
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4304ص 37941 تشرين الأول 1998

المادة 18- تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية:- أ- انتخاب النقيب ونائبه وأعضاء المجلس. ب- إقرار اقتراحات مشاريع الأنظمة المتعلقة بالنقابة قبل عرضها على الجهات المختصة. جـ- تصديق الحساب الختامي للنقابة وذلك للسنة المالية السابقة بما في ذلك حساب التقاعد والإعانات بعد الإطلاع على تقرير مدققي الحسابات. د- إقرار مشروع الموازنة للسنة المقبلة بما في ذلك التقاعد والإعانات. هـ- مناقشة تقرير المجلس عن أعماله خلال السنة المالية السابقة وإصدار القرارات اللازمة بشأنها. و- النظر في المواضيع المتعلقة بالمهنة التي يقترحها ربع عدد أعضاء الهيئة العامة على الأقل على أن تقدم خطياً إلى المجلس قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل أو المواضيع التي تتعلق بالمهنة ويقترحها المجلس وتوافق الهيئة العامة على طرحها قبل البدء في بحث جدول الأعمال. ز- تعيين مدقق حسابات قانوني للنقابة.

الإحالة

المادة 18 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4304، ص 3794)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية