الجريدة الرسميةالعدد 4304ص 37941 تشرين الأول 1998
المادة 18- تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- انتخاب النقيب ونائبه وأعضاء المجلس.
ب- إقرار اقتراحات مشاريع الأنظمة المتعلقة بالنقابة قبل عرضها على الجهات المختصة.
جـ- تصديق الحساب الختامي للنقابة وذلك للسنة المالية السابقة بما في ذلك حساب التقاعد والإعانات بعد الإطلاع على
تقرير مدققي الحسابات.
د- إقرار مشروع الموازنة للسنة المقبلة بما في ذلك التقاعد والإعانات.
هـ- مناقشة تقرير المجلس عن أعماله خلال السنة المالية السابقة وإصدار القرارات اللازمة بشأنها.
و- النظر في المواضيع المتعلقة بالمهنة التي يقترحها ربع عدد أعضاء الهيئة العامة على الأقل على أن تقدم خطياً إلى
المجلس قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل أو المواضيع التي تتعلق بالمهنة ويقترحها المجلس وتوافق الهيئة
العامة على طرحها قبل البدء في بحث جدول الأعمال.
ز- تعيين مدقق حسابات قانوني للنقابة.