التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4304، ص 3794
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4304ص 37941 تشرين الأول 1998

المادة 25- أ- إذا شغر مركز النقيب لأي سبب يصبح نائب النقيب نقيباً حتى انتهاء مدة المجلس وينتخب المجلس نائباً للنقيب من بين أعضائه وإذا شغر مركز نائب النقيب لأي سبب ينتخب المجلس نائباً للنقيب من بين أعضائه. ب- إذا شغر مركز النقيب ونائب النقيب يقوم أمين السر بممارسة صلاحيات النقيب إذا لم تزد المدة المتبقية من دورة المجلس على ستة أشهر وإلا فيدعو المجلس الهيئة العامة للاجتماع وانتخاب نقيب ونائب للنقيب لإكمال المدة المتبقية. جـ- إذا شغرت عضوية أي من أعضاء المجلس لأي سبب يدعى من حصل على أكثر الأًصوات في الانتخاب السابق بحسب التسلسل ليشغل تلك العضوية على أن لا يزيد من يدعى بهذه الطريقة على أربعة أعضاء وإلا اعتبر المجلس منحلاً وفي هذه الحالة يدعو النقيب أو من يقوم مقامه الهيئة العامة لانتخاب مجلس جديد لإكمال مدة المجلس خلال ثلاثين يوماً. د- يفقد النقيب ونائب النقيب وأي عضو من أعضاء المجلس مركزه في المجلس في حالة تغيبه ثلاث جلسات متتالية أو عشر جلسات خلال السنة دون عذر يقبله المجلس.

الإحالة

المادة 25 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4304، ص 3794)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية