التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4304، ص 3794
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4304ص 37941 تشرين الأول 1998

المادة 27- يتولى المجلس إدارة جميع شؤون النقابة بما في ذلك ما يلي: أ- النظر في التوصيات الخاصة بطلبات التسجيل والمحولة إليه من لجان الشعب لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. ب- المحافظة على أخلاقيات المهنة وتقاليدها ورعاية مصالح النقابة. جـ- إدارة أموال النقابة وتحصيل الرسوم والواردات المستحقة لها واستثمارها. د- إدارة شؤون صندوق التقاعد والإعانات وفق النظام الخاص به. هـ- إعداد مشروع تعديل القانون ورفعه للجهات الرسمية. و- وضع مشاريع الأنظمة الخاصة بالنقابة والمهنة تمهيداً لعرضها على الهيئة العامة لإقرارها قبل رفعها للجهات الرسمية. ز- دعوة الهيئة العامة واللجنة الاستشارية العليا للاجتماع وتنفيذ قراراتهما. ح- المساهمة في حل أي نزاع مهني بين أعضاء النقابة أو بينهم وبين الأفراد والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة. ط- اتخاذ الإجراءات التأديبية بحق الأعضاء بموجب هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه. ي- تعيين موظفي النقابة ومستخدميها و مستشاريها وإصدار تعليمات الخدمة في النقابة وفروعها. ك- الإشراف على أعمال مجالس الفروع ولجان الشعب وسائر اللجان المختصة. ل- تأليف اللجان التي يراها ضرورية وتحديد مهامها.

الإحالة

المادة 27 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4304، ص 3794)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية