الجريدة الرسميةالعدد 4304ص 37941 تشرين الأول 1998
المادة 29- أ تتألف الهيئة العامة للشعبة من جميع الأعضاء المنتسبين اليها والذين أوفو بالتزاماتهم المالية للنقابة.
ب- تعقد الهيئة العامة للشعبة اجتماعاً عادياً خلال النصف الثاني من شهر كانون الثاني من كل سنة وتدعى الهيئة
العامة للشعبة لاجتماع استثنائي بناء على طلب النقيب أو لجنة الشعبة أو ربع أعضاء هيئتها العامة وفي هذه الحالة
لا يجوز البحث في غير المواضيع التي حصل الاجتماع من أجلها.
جـ- تطبق على اجتماعات الهيئة العامة للشعبة الأحكام والإجراءات المتعلقة باجتماعات الهيئة العامة للنقابة.
د- يحدد المجلس أسلوب انتخاب لجان الشعب وتاريخ إجراء ذلك الانتخاب.