التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 37من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4304، ص 3794
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4304ص 37941 تشرين الأول 1998

المادة 37- يتولى مجلس الفرع الصلاحيات التالية:- أ- إدارة شؤون الفرع ودراسة الأمور المحالة إليه من المجلس ورفع التوصيات والاقتراحات بشأنها إلى المجلس. ب- تنفيذ قرارات الهيئة العامة للنقابة وللفرع وقرارات المجلس المتعلقة بالفرع. جـ- تعيين مستخدمي الفرع وتحديد أجورهم ضمن موازنة الفرع المقررة. د- ممارسة اي صلاحيات يخوله إياها مجلس النقابة. هـ- تشكيل لجان على مستوى الفرع لتحقيق أهداف النقابة.

الإحالة

المادة 37 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4304، ص 3794)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية