التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 54من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4304، ص 3794
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4304ص 37941 تشرين الأول 1998

أ- يقدم المجلس الحساب الختامي للسنة المالية السابقة ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة إلى اللجنة الاستشارية العليا في جلستها العادية المنعقدة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة لمناقشتهما تمهيداً لعرضهما على الهيئة العامة. ب- إذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد اللجنة الاستشارية العليا يقدم المجلس الحساب الختامي ومشروع الموازنة إلى الهيئة العامة لإقرارهما وإذا لم تتمكن الهيئة العامة من الاجتماع في الموعد المقرر لأسباب خاصة فيستمر المجلس في الإنفاق على أساس الموازنة السابقة إلى أن تجتمع الهيئة العامة وتقر الموازنة الجديدة.

الإحالة

المادة 54 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4304، ص 3794)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية