التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 59من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4304، ص 3794
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4304ص 37941 تشرين الأول 1998

المادة 59- أ- كل من يمارس مهنة الهندسة الزراعية دون أن يكون مسجلاً في النقابة كعضو فيها يعاقب من قبل المحكمة المختصة بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار وتضاعف العقوبة قياساً على حدها الأعلى في حالة التكرار. ب- كل من يخالف أحكام المادة (12) من هذا القانون يعاقب من قبل المحكمة المختصة بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسماية دينار وتضاعف العقوبة قياساً على حدها الأعلى في حالة التكرار. جـ- كل من يخالف أحكام المادة (13) من هذا القانون يعاقب من قبل المحكمة المختصة بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائة دينار وفي حالة الاستمرار في المخالفة يغرم بعشرة دنانير عن كل يوم تستمر فيه المخالفة. د- كل من يمارس مهنة الهندسة الزراعية بعد صدور قرار قطعي بإيقافه عن ممارستها أو بشطب اسمه من سجل النقابة يعاقب من قبل المحكمة المختصة بغرامة مالية لا تقل عن ماية دينار ولا تزيد على مائتي دينار أو بالحبس مدة لا تقل عن سبعة أيام ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بكلتا العقوبتين.

الإحالة

المادة 59 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4304، ص 3794)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية