التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4304، ص 3794
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4304ص 37941 تشرين الأول 1998

المادة 7- أ - يقدم طلب التسجيل إلى لجنة الشعبة المختصة لدراسته وترفع توصياتها إلى المجلس لقبول الطلب أو رفضه مع بيان الأسباب وذلك خلال (30) يوماً من تاريخ تقديم الطلب إليها ويصدر المجلس قراره بقبول أو رفض الطلب خلال (30) يوماً من تاريخ رفعه إليه من لجنة الشعبة مع بيان الأسباب التي استند إليها في قراره في حالة الرفض. ب- يكون قرار المجلس برفض طلب التسجيل قابلاً للطعن لدى محكمة العدل العليا. جـ- إذا رفض طلب التسجيل لعدم توفر أي من الشروط المنصوص عليها في المادتين ( 5 و 6) من هذا القانون فإن ذلك لا يحول دون تقديم طلب جديد مع تقديم ما يثبت زوال السبب أو الأسباب التي أدت إلى الرفض. د- يعتبر عضواً في النقابة ويعطى إذناً بممارسة المهنة كل من سجل اسمه في سجلات النقابة وسدد التزاماته المالية بمقتضى أحكام هذا القانون. ه- للوزير أو لأي عضو في النقابة الطعن أمام محكمة العدل العليا في أي قرار اتخذه المجلس بقبول أي شخص عضواً في النقابة.

الإحالة

المادة 7 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4304، ص 3794)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية