التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

(قانون لاضافة بند الاعفاءات البينة في الجدول" ب" الملحق بقانون ضريبة الدخل لسنة 1933 ). رقم 2 لسنة 1949

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 968، ص 9
نُشر
16 كانون الثاني 1949
المواد
3
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

(قانون لاضافة بند الاعفاءات البينة في الجدول" ب" الملحق بقانون ضريبة الدخل لسنة 1933 ). رقم 2 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 968، ص 9)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

(قانون لاضافة بند الاعفاءات البينة في الجدول" ب" الملحق بقانون ضريبة الدخل لسنة 1933 ). غير ساري

رقم 2 لسنة 1949 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 968، ص 9، نُشر في 16 كانون الثاني 1949

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1949 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

المادة الاولى - يسمى هذا القانون (قانون اعفاء موظفي المفوضيات وموظفي القنصليات للدول الاجنبية من ضريبة الدخل) ويعمل به من تاريخ 1945/7/14.

المادة 2

المادة الثانية - يضاف البند التالي الى جدول الاعفاءات المبينة في الجدول( ب) الملحق بقانون ضريبة الدخل لسنة 1933. "9 - موظفو المفوضيات والقنصليات الاجنبية شرط المعاملة بالمثل ".

المادة 3

المادة الثالثة - رئيس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن (قانون لاضافة بند الاعفاءات البينة في الجدول" ب" الملحق بقانون ضريبة الدخل لسنة 1933 )..

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية