التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع طريق وادي اليتم / ساحل العقبة الجنوبي رقم 31 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3580، ص 2051
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3580ص 20511 تشرين الثاني 1988

المادة 2- يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع طريق وادي اليتم / ساحل الجنوبي لسنة 1988 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الإحالة

المادة 1 من قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع طريق وادي اليتم / ساحل العقبة الجنوبي رقم 31 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3580، ص 2051)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية