التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون مؤقت لالغاء بعض القوانين المتعلقة برسوم واجور الهاتف رقم 7 لسنة 1944

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 788، ص 45
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 788ص 4516 آذار 1944

المادة 2 - تلغى القوانين التالية: أ - القانون المتعلق بالاجور التي تدفع بشأن الاعلانات التي تنشر في دليل الهاتف المنشور في العدد 128 من الجريدة الرسمية. ب - قانون تعديل رسوم الاشتراك بالهاتف لسنة 1927 المنشور في العدد (165) من الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 2 من قانون مؤقت لالغاء بعض القوانين المتعلقة برسوم واجور الهاتف رقم 7 لسنة 1944 (الجريدة الرسمية، العدد 788، ص 45)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية