التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون تنظيم الجهاز للقضائين النظامي والشرعي رقم 37 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2270، ص 1656
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2270ص 165625 تشرين الثاني 1970

المادة 4- لمجلس الوزراء بمحض اختياره فصل اي قاض اذا اقتنع بعدم صلاحه للخدمة لاي سبب من الاسباب المبينة في المادة السابقة وله حق نقل اي منهم الى وظيفة او دائرة اخرى اذا ظهر له ان ما اسند اليه لا يتطلب فصله.

الإحالة

المادة 4 من قانون تنظيم الجهاز للقضائين النظامي والشرعي رقم 37 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2270، ص 1656)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية