التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون مؤسسة سكة حديد العقبة رقم 2 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2236، ص 590
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2236ص 59016 نيسان 1970

المادة 12- أ- تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اول كانون الثاني وتنتهي في اخر كانون الاول من كل عام. ب - يكون للمؤسسة ميزانية مستقلة يعدها المجلس قبل مدة لا تقل عن شهر من تاريخ انتهاء السنة المالية وترفع لمجلس الوزراء بواسطة الوزير للمصادقة عليها. ج - يعد المجلس خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية تقريرا شاملا عن اعمال المؤسسة مرفقا به الحساب الختامي شاملا حساب الارباح والخسائر ، ويرفع هذا التقرير بواسطة الوزير الى مجلس الوزراء. د- مع مراعاة ما جاء في الفقرتين السابقتين (ب ، جـ ) اعلاه تضمن الحكومة ضمانة مطلقة جميع التزامات المؤسسة شريطة حصولها على موافقة مجلس الوزراء المسبقة على هذه الالتزامات اذا لم تكن مدرجة في الموازنه السنوية التي وافق عليها مجلس الوزراء. هـ - تتبع المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها مباديء المحاسبة التجارية. و- يتولى مراقبة وتدقيق حسابات المؤسسة ديوان المحاسبة الا اذا ارتأى رئيس الديوان المذكور غير ذلك فعندئذ يعين المجلس فاحص حسابات قانوني ويحدد اتعابه على ان يقترن ذلك بموافقة مجلس الوزراء. ز- تلتزم المؤسسة بتقديم ميزان تحقيق وتقرير عن وضعها المالي بواسطة الوزير مرة كل ثلاثة اشهر الى مجلس الوزراء ليتسنى له الاطلاع على سير اعمالها.

الإحالة

المادة 12 من قانون مؤسسة سكة حديد العقبة رقم 2 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2236، ص 590)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية