التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون مؤسسة سكة حديد العقبة رقم 2 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2236، ص 590
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2236ص 59016 نيسان 1970

المادة 4- تمارس المؤسسة السلطات والصلاحيات اللازمة لانشاء وادارة وتشغيل وصيانة الخط لغايات نقل الاشخاص والبضائع ولها ان تقوم من اجل تحقيق غاياتها باية اعمال فرعية اخرى تجارية او مالية او عقارية او هندسية او صناعية او تدريبية او سياحية لازمة لهذا الغرض او متصلة به او مكملة له ، ولها ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الهيئات والمؤسسات والشركات التي تعاونها على تحقيق اغراضها في الداخل او الخارج.

الإحالة

المادة 4 من قانون مؤسسة سكة حديد العقبة رقم 2 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2236، ص 590)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية