الجريدة الرسميةالعدد 2236ص 59016 نيسان 1970
المادة 5- أ- يحد رأسمال المؤسسة الاسمي بمبلغ عشرة ملايين دينار وللمجلس ان يقرر قيمة رأسمال المؤسسة المدفوع على
ان يقترن ذلك بموافقة مجلس الوزراء.
ب - يجوز للمجلس ان ينسب زيادة او تخفيض رأسمال المؤسسة الاسمي او المدفوع على ان يقترن ذلك بموافقة مجلس الوزراء.
جـ - تعتبر جميع المبالغ المصروفة والتي سيتم صرفها من الخزينة لصالح مشروع سكة حديد حطية - العقبة اعتبارا من تاريخ
المباشرة بالمشروع جزءا من رأسمال المؤسسة المدفوع.
د- للمؤسسة قبول الهبات والتبرعات بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء.