التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون مؤسسة سكة حديد العقبة رقم 2 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2236، ص 590
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2236ص 59016 نيسان 1970

المادة 5- أ- يحد رأسمال المؤسسة الاسمي بمبلغ عشرة ملايين دينار وللمجلس ان يقرر قيمة رأسمال المؤسسة المدفوع على ان يقترن ذلك بموافقة مجلس الوزراء. ب - يجوز للمجلس ان ينسب زيادة او تخفيض رأسمال المؤسسة الاسمي او المدفوع على ان يقترن ذلك بموافقة مجلس الوزراء. جـ - تعتبر جميع المبالغ المصروفة والتي سيتم صرفها من الخزينة لصالح مشروع سكة حديد حطية - العقبة اعتبارا من تاريخ المباشرة بالمشروع جزءا من رأسمال المؤسسة المدفوع. د- للمؤسسة قبول الهبات والتبرعات بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء.

الإحالة

المادة 5 من قانون مؤسسة سكة حديد العقبة رقم 2 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2236، ص 590)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية