الجريدة الرسميةالعدد 2236ص 59016 نيسان 1970
المادة 7-أ- يتألف المجلس خلال فترة انشاء الخط من وزير النقل رئيسا وخمسة اعضاء حكوميين يمثلون الوزارات والدوائر
ذات العلاقة يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
ب- عند انتهاء فترة انشاء الخط وابتداء فترة ادارته وتشغيله وصيانته يضاف الى اعضاء المجلس عضوان من القطاع الخاص
يعينهما مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير
جـ - تكون مدة المجلس ثلاث سنوات ، ويجوز عند انتهائها اعادة تعيين نفس اعضاء المجلس السابق كما يجوز لمجلس الوزراء
من وقت لاخر استبدال جميع او بعض اعضاء المجلس اذا اقتضت الضرورة ذلك.
د- اذا شغر لاي سبب من الاسباب مركز عضو في مجلس الادارة فيعين من يخلفه فيه وفقا لما جاء في الفقرتين (أ ، ب) اعلاه.
هـ - يختار المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس يتولى اعماله ويمارس صلاحياته في حالة غيابه
و- يقرر مجلس الوزراء مكافآت اعضاء المجلس ، على ان لا تتجاوز الحد المعين في نظام الخدمة المدنية للموظفين وقانون
الشركات لممثلي القطاع الخاص.