التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون مؤسسة سكة حديد العقبة رقم 2 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2236، ص 590
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2236ص 59016 نيسان 1970

المادة 8-أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ويدعى للاجتماع مرة كل شهر على الاقل ولا يكون اجتماعه صحيحا الا اذا حضره غالبية الاعضاء وتصدر القرارات باكثرية اصوات الحضور ، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس وفي كل الحالات لا يعتبر اي قرار قانونيا اذا لم يحز على موافقة اربعة اعضاء. ب- يجوز لاربعة من اعضاء المجلس دعوة المجلس للاجتماع.

الإحالة

المادة 8 من قانون مؤسسة سكة حديد العقبة رقم 2 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2236، ص 590)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية