الجريدة الرسميةالعدد 2236ص 59016 نيسان 1970
المادة 9- مع مراعاة احكام المادة (4) اعلاه ، يتولى المجلس كافة السلطات اللازمة للقيام بالاعمال التالية:-
أولا - خلال فترة انشاء الخط:
أ- تنفيذ المشروع وجميع متمماته بما في ذلك اقامة المنشآت والورش.
ب - التعاقد مع مستشارين فنيين وخبراء ومتعهدين وموردين وشركات صانعة لاغراض تنفيذ المشروع وادارته وتشغيله وصيانته.
جـ - تعيين الجهاز الاداري والفني لتنفيذ وادارة وتشغيل وصيانة الخط.
د- ابرام اية اتفاقيات او عقود مع المؤسسات المحلية او الاجنبية لغايات ادارة الخط وتشغيله وصيانته على ان تقترن الاتفاقيات
التي تعقد مع المؤسسات الاجنبية بموافقة مجلس الوزراء ولغايات تحقيق الالتزامات المتعلقة بهذا المشروع والتي تكون
الحكومة قد ارتبطت بها قبل صدور هذا القانون.
هـ - اعداد مشاريع الانظمة اللازمة لتنفيذ المشروع وادارته وتشغيله وصيانته ورفعها لمجلس الوزراء.
ثانيا - بعد فترة انشاء الخط:
ادارة اعمال المؤسسة وتصريف امورها ورسم السياسة العامة التي تسير عليها ويمارس في سبيل ذلك كافة الصلاحيات بما في
ذلك اصدار التعليمات التي يراها ضرورية لتأمين هذه الغاية.