الجريدة الرسميةالعدد 2236ص 59016 نيسان 1970
المادة 12- أ- تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اول كانون الثاني وتنتهي في اخر كانون الاول من كل عام.
ب - يكون للمؤسسة ميزانية مستقلة يعدها المجلس قبل مدة لا تقل عن شهر من تاريخ انتهاء السنة المالية وترفع لمجلس الوزراء
بواسطة الوزير للمصادقة عليها.
ج - يعد المجلس خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية تقريرا شاملا عن اعمال المؤسسة مرفقا به
الحساب الختامي شاملا حساب الارباح والخسائر ، ويرفع هذا التقرير بواسطة الوزير الى مجلس الوزراء.
د- مع مراعاة ما جاء في الفقرتين السابقتين (ب ، جـ ) اعلاه تضمن الحكومة ضمانة مطلقة جميع التزامات المؤسسة شريطة
حصولها على موافقة مجلس الوزراء المسبقة على هذه الالتزامات اذا لم تكن مدرجة في الموازنه السنوية التي وافق عليها
مجلس الوزراء.
هـ - تتبع المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها مباديء المحاسبة التجارية.
و- يتولى مراقبة وتدقيق حسابات المؤسسة ديوان المحاسبة الا اذا ارتأى رئيس الديوان المذكور غير ذلك فعندئذ يعين المجلس
فاحص حسابات قانوني ويحدد اتعابه على ان يقترن ذلك بموافقة مجلس الوزراء.
ز- تلتزم المؤسسة بتقديم ميزان تحقيق وتقرير عن وضعها المالي بواسطة الوزير مرة كل ثلاثة اشهر الى مجلس الوزراء ليتسنى
له الاطلاع على سير اعمالها.