الجريدة الرسميةالعدد 2150ص 11016 شباط 1969
المادة6- أ - يتألف المجلس من رئيس وثلاثة اعضاء من موظفي الحكومة وثلاثة أعضاء من القطاع الخاص يمثلون المصالح التجارية
يعنيهم جميعا مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يقترن تعيين الرئيس بالارادة الملكية.
ب- تكون مدة المجلس ثلاث سنوات ويجوز عند انتهائها اعادة تعيين نفس اعضاء المجلس وفقا لما جاء في الفقرة السابقة كما
يجوز لمجلس الوزراء من وقت لاخر ابدال جميع او بعض اعضاء الجلس اذا اقتضت المصلحة ذلك.
ج- اذا شغر لاي سبب من الاسباب مركز عضو في المجلس فيعين من يخلفه فيه وفقا لما جاء في الفقرة (أ) من هذه المادة
د- يختار المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس يتولى اعماله ويمارس صلاحياته في حال غيابه.
هـ- يقرر مجلس الوزراء مكافآت اعضاء المجلس على ان لا يتجاوز الحد المعين في نظام الخدمة المدنية للموظفين وقانون
الشركات لغير الموظفين.