الجريدة الرسميةالعدد 2150ص 11016 شباط 1969
المادة10- أ- تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اول كانون الثاني وتنتهي في آخر كانون الاول من كل عام باستثناء السنةالاولى
فتبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون وتنتهي في اخر كانون الاول من سنة 1968.
ب- يكون للمؤسسة موازنة مستقلة يعدها المجلس قبل مدة لاتقل عن شهر من تاريخ انتهاء السنة المالةي وترفع بواسطة الوزير
لتصديقها من قبل مجلس الوزارء.
ج- يعدالمجلس خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية تقريراً شاملا عن اعمال المؤسسة مرفقا به
الحساب الختامي شاملا حساب الارباح والخسائر ويرفع للوزير.
د- تتبع المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها مبادئ المحاسبة التجارية.
هـ- يتولى مراقبة وتدقيق حسابات المؤسسة فاحص حسابات قانوني يعينه ويحدد اتعابه مجلس الوزراء بتنسيب من مجلس الادارة
والوزير ولمجلس الوزارء ان يكلف ديوان المحاسبة القيام بهذه المهمة.