التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم 4 لسنة 1969

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2150، ص 110
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2150ص 11016 شباط 1969

المادة6- أ - يتألف المجلس من رئيس وثلاثة اعضاء من موظفي الحكومة وثلاثة أعضاء من القطاع الخاص يمثلون المصالح التجارية يعنيهم جميعا مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يقترن تعيين الرئيس بالارادة الملكية. ب- تكون مدة المجلس ثلاث سنوات ويجوز عند انتهائها اعادة تعيين نفس اعضاء المجلس وفقا لما جاء في الفقرة السابقة كما يجوز لمجلس الوزراء من وقت لاخر ابدال جميع او بعض اعضاء الجلس اذا اقتضت المصلحة ذلك. ج- اذا شغر لاي سبب من الاسباب مركز عضو في المجلس فيعين من يخلفه فيه وفقا لما جاء في الفقرة (أ) من هذه المادة د- يختار المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس يتولى اعماله ويمارس صلاحياته في حال غيابه. هـ- يقرر مجلس الوزراء مكافآت اعضاء المجلس على ان لا يتجاوز الحد المعين في نظام الخدمة المدنية للموظفين وقانون الشركات لغير الموظفين.

الإحالة

المادة 6 من قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم 4 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2150، ص 110)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية