الجريدة الرسميةالعدد 3332ص 10681 آب 1985
المادة1- يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير
لتمويل مشروع مياه ومجاري عمان الكبرى لسنة 1985 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 3332ص 10681 آب 1985
الإحالة
المادة 1 من قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتمويل مشروع مياه ومجاري عمان الكبرى رقم 34 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3332، ص 1068)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.