نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الغاء قانون مجلس البحث العلمي الاردني رقم 19 لسنة 1976
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 2613، ص 563
- نُشر
- 16 آذار 1976
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الغاء قانون مجلس البحث العلمي الاردني رقم 19 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2613، ص 563)
حياة القانون
قانون الغاء قانون مجلس البحث العلمي الاردني ساري
رقم 19 لسنة 1976 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2613، ص 563، نُشر في 16 آذار 1976
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
يحلّ محلّقانون مجلس البحث العلمي الاردني
رقم 48 لسنة 1972غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 3
المادة 1
المادة 1 -
يسمى هذا القانون ( قانون الغاء قانون مجلس البحث العلمي الاردني لسنة 1976 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1\3\1976.
المادة 2
المادة 2 -
يلغى قانون مجلس البحث العلمي الاردني رقم ( 48 ) لسنة 1972 وتنقل اموال المجلس وموجوداته وحقوقه الى المركز الوطني
للوثائق.
المادة 3
المادة 3 -
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون الغاء قانون مجلس البحث العلمي الاردني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.