التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة . رقم 55 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2386، ص 1962
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2386ص 196216 تشرين الأول 1972

المادة 2- تعاريف: ـــــــــــــــــــــــــ يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: (السلطة): سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة المؤلفة بموجب هذا القانون. (الأمانة): امانة العاصمة. (المجلس): مجلس ادارة السلطة. (الرئيس): رئيس المجلس. (قانون المياه): قانون مياه مدينة عمان رقم 14 لسنة 1965 وتعديلاته والانظمة الصادرة بمقتضاه. (قانون المجاري): قانون المجاري العامة في منطقة امانة العاصمة رقم ( 1 ) لسنة 1965 وتعديلاته والانظمة الصادرة بمقتضاه. (منطقة التزويد): اية مساحة من الارض او كمية من الماء تساهم مياهها في تزويد اية محطة مياه تابعة للسلطة. (الاغراض المنزلية): الشرب والغسيل وري الحدائق والمتطلبات الصحية المنزلية للمستهلك ولجميع الاشخاص الذين يعيشون معه. (الكساحة): مياه المجاري والفضلات السائلة والاستعمالات المختلفة للمياه سواء كانت لاغراض منزلية او صناعية او تجارية وما تحمله من عوادم غير محظور تصريفها. (مجاري المياه): مجاري المياه الجوفية والمياه السطحية ومياه الامطار. وتخصص للكلمات والعبارات الاخرى نفس المعاني المخصصة لها في قانون مياه مدينة عمان وقانون المجاري.

الإحالة

المادة 2 من قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة . رقم 55 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2386، ص 1962)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية