التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة . رقم 55 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2386، ص 1962
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2386ص 196216 تشرين الأول 1972

المادة 21- المخالفات والعقوبات: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ- كل من يخالف احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه يعاقب بعد ادانته من محكمة امانة العاصمة بالسجن لمدة لا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تزيد عن خمسماية دينار او بكلتا العقوبتين بالاضافة للالزامات المدنية. ب- تحول جميع الاثمان والرسوم والتكاليف والمساهمات والغرامات التي تحصل بمقتضى الاحكام المذكورة اعلاه الى السلطة.

الإحالة

المادة 21 من قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة . رقم 55 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2386، ص 1962)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية