التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة . رقم 55 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2386، ص 1962
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2386ص 196216 تشرين الأول 1972

المادة 17- الاعفاء من الضرائب: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ- تعفى السلطة من الضرائب وجميع انواع الرسوم بما في ذلك رسوم الجمارك وطوابع الايرادات شأنها شأن الدوائر الحكومية. ب- على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر لا تعفى اي دائرة حكومية او مؤسسة رسمية او اهلية او اي شخص معنوي او طبيعي من الضرائب والرسوم وتكاليف الانشاء والتمديد والمساهمة في كلفة المشروع والاثمان والاجور وبدل الانتفاع التي تتحقق او تفرض لقاء الخدمات التي تقوم بها السلطة بمقتضى احكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 17 من قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة . رقم 55 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2386، ص 1962)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية